الرأس ثمَّ يأخذ للرجلين من سائرها ، على الأحوط ، وإلا فقد عرفت أنّ الأقوى جواز الأخذ مطلقا .
( مسألة 26 ) : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح [ 119 ] ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر [ 120 ] .
وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة ، فإن كانت قليلة غير مانعة من
شرح
( الخامس ) : لو وقعت قطرة من ماء وجهه - مثلا - حين إرادة المسح على الممسوح ، فالأحوط تجفيفها ، إن لم تكن مستهلكة بالنسبة إلى نداوة اليد ، وأولى بالإشكال ما إذا وقعت القطرة من لحيته - مثلا - على محل مسح رجليه .
( السادس ) : لو شك في أنّ النداوة الباقية في يده من نداوة الوضوء أو من غيرها ، فمقتضى الأصل بقاء جواز المسح بها .
( السابع ) : لو وقعت قطرة من الماء الخارج على كفه حين إرادة المسح فمع استهلاكه في ماء الوضوء يصح المسح ، ومع العكس لا يصح . وكذا مع الشك ، لقاعدة الاشتغال .
( الثامن ) : لو علم إجمالا بوقوع ماء عليه إما على يده التي يريد أن يمسح بها ، أو على سائر أعضائه يصح المسح بنداوة اليد ، لعدم الأثر لهذا العلم الإجمالي .
( التاسع ) : لو أخذ بلة من وجهه - مثلا - لمسح رأسه يجوز له الأخذ ثانيا لمسح رجليه ، للإطلاق الشامل لهذه الصورة أيضا .
( العاشر ) : لو شك في أنّ البلة المأخوذة يتأثر الممسوح بها أو لا يجب عليه تحصيل العلم به ، ومع عدم الإمكان يجدد الوضوء .
[ 119 ] لأنّه المنساق من الأدلة عرفا ، كما في سائر موارد استعمالات المسح ، كمسح الرأس - مثلا - بالدهن أو الطيب ونحوهما .
[ 120 ] لتبادر ذلك من المسح في المتعارف ، مع ظهور الاتفاق عليه .