غيرهما من سائر الأعضاء [ 117 ] .
نعم ، الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها [ 118 ] . ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به
شرح
الإجماع على عدم الترتيب ، وما يأتي نقله عن صاحب الجواهر .
[ 117 ] جمودا على النص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 1 و 8 .. ولكن ظاهرهم التسالم على عدم الترتيب قال في الجواهر : « لم أعثر على من أفتى بالترتيب بين اللحية وبين الحواجب والأشفار ، بل جميع من وقفنا على كلامه ، أو نقل إلينا لم يرتب ذلك » .
[ 118 ] لاحتمال صدق نداوة الوضوء بالنسبة إليه . ولكنه احتمال بدوي مخالف للصدق العرفي ، لوضوح الفرق بينها وبين ما ينفصل عن محال الوضوء في إناء أو ثوب أو غيرهما ، وصرّح في الجواهر في أول كلامه : بجواز الأخذ من المسترسل طولا وعرضا . وكذا في مصباح الفقيه . ولكنه مع ذلك مشكل ، لأنّ المفهوم من بلة الوضوء ونداوته ما حصل بها الوضوء ، لا ما زاد عنه بعد صب الماء على المحالّ التي وجب غسلها ولذا أفتى جمع منهم صاحب المستند بعدم الجواز ، ويظهر من صاحب الجواهر في ذيل كلامه التردد فيه أيضا .
فروع - ( الأول ) : يشكل أخذ النداوة لو حصل الجفاف بالعمد والاختيار ، لإمكان دعوى انصراف الأدلة عنه .
( الثاني ) : الأحوط الأولى حفظ نداوة اليد مقدمة للمسح بها ، هذا مع بقاء ماء الوضوء في سائر الأعضاء . والا فيجب مهما أمكن ، ويأتي في [ مسألة 31 ] ما ينفع المقام .
( الثالث ) : بناء على جواز أخذ البلة من محال الوضوء مطلقا يشكل أخذها مما هو خارج عن الحد ووجب غسله مقدمة .
( الرابع ) : لو تعذر نقل الرطوبة وحفظها ، يأتي حكمه في [ مسألة 31 ] .