بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ [ 110 ] . ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه [ 111 ] .
( مسألة 25 ) : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء [ 112 ] ، فلا يجوز المسح بماء جديد . والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ [ 113 ] ، ولا يضع يده بعد تمامية الغسل على
شرح
[ 110 ] أما وجوب إزالة المانع ، فبضرورة المذهب ، والنصوص الكثيرة الواردة في المنع عن المسح على الخف والعمامة . وفي خبر الكلبي عن الصادق عليه السلام :
« قلت : وما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم عليه السلام ثمَّ قال :
إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ، ورد الجلد إلى الغنم ، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ؟ ! » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الوضوء حديث : 4 ..
وأما وجوب تحصيل اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، فلقاعدة الاشتغال .
وأما عدم كفاية الظن ، فلأصالة عدم الاعتبار .
[ 111 ] أما المسح على الباقي ، فلقاعدة الميسور التي سنتعرض لها إن شاء الله ، وظهور الاتفاق . وأما السقوط مع قطع التمام ، فلقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه .
[ 112 ] على المشهور ، بل استقر المذهب عليه . ويدل عليه جملة من النصوص التي تقدم بعضها في مسح الرأس . وخلاف ابن الجنيد كدليله شاذ مطروح .
[ 113 ] نسب ذلك إلى الأكثر . واستدل عليه بالوضوءات البيانية ، وبما دل على المسح ببلة اليد ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 وغيره .، وبما دل على أخذ البلة من اللحية إن جف ما في