تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ [ 110 ] . ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه [ 111 ] . ( مسألة 25 ) : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء [ 112 ] ، فلا يجوز المسح بماء جديد . والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ [ 113 ] ، ولا يضع يده بعد تمامية الغسل على
شرح
[ 110 ] أما وجوب إزالة المانع ، فبضرورة المذهب ، والنصوص الكثيرة الواردة في المنع عن المسح على الخف والعمامة . وفي خبر الكلبي عن الصادق عليه السلام : « قلت : وما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم عليه السلام ثمَّ قال : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ، ورد الجلد إلى الغنم ، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ؟ ! » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الوضوء حديث : 4 .. وأما وجوب تحصيل اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، فلقاعدة الاشتغال . وأما عدم كفاية الظن ، فلأصالة عدم الاعتبار . [ 111 ] أما المسح على الباقي ، فلقاعدة الميسور التي سنتعرض لها إن شاء الله ، وظهور الاتفاق . وأما السقوط مع قطع التمام ، فلقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه . [ 112 ] على المشهور ، بل استقر المذهب عليه . ويدل عليه جملة من النصوص التي تقدم بعضها في مسح الرأس . وخلاف ابن الجنيد كدليله شاذ مطروح . [ 113 ] نسب ذلك إلى الأكثر . واستدل عليه بالوضوءات البيانية ، وبما دل على المسح ببلة اليد ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 وغيره .، وبما دل على أخذ البلة من اللحية إن جف ما في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 370 | السيد عبد الأعلى السبزواري