( مسألة 16 ) : يشترط في الغسل بالماء القليل ، انفصال الغسالة على المتعارف [ 53 ] ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء
شرح
لو كان ولوغه حين جريان المطر على الإناء .
( السابع ) : لو علم بنجاسة إناء ولم يعلم أنّها بالولوغ أو بغيره لا يجب التعفير ، للأصل .
( الثامن ) : لو كان ظرف مشتملا على دهن جامد - مثلا - فلطع الكلب موضعا من الدهن بحيث لم يسر لطعه إلى الظرف لا يجري الحكم بالنسبة إلى الظرف ، لعدم صدق اللطع بالنسبة إليه ، بل يطرح موضع اللطع من الدهن ، ويكون الباقي طاهرا .
( التاسع ) : لو علم بالولوغ ، وشك في أنّه من الهر أو الكلب لا يجري عليه الحكم ، للأصل .
( العاشر ) : لو ولغ كلب في إناء الغير وجب التعفير على من يستعمل الإناء ، لأنّ وجوبه مقدميّ للاستعمال وإن حصل به نقص في الإناء لا يضمنه صاحب الكلب ، والأحوط الاسترضاء في صورة التسبيب .
( الحادي عشر ) : لا يعتبر في التطهير بالتعفير العلم والالتفات إلى أنّ الإناء تنجس بالولوغ ، فلو عفر الإناء لإزالة الدسومة - مثلا - وغسله ثلاث مرّات ، ثمَّ علم بالولوغ لا يجب عليه تجديد التعفير .
[ 53 ] على المشهور بين الفقهاء ، بل الثابت بمرتكز العقلاء ، فضلا عن المتشرعة ، فإنّهم يرون القذارة باقية ما دامت غسالتها باقية في المحلّ . وقد وردت أدلَّة التطهير ( 1 )( 1 ) مضافا إلى ما سبق من الروايات . راجع الوسائل باب : 3 حديث : 1 وباب : 5 حديث :
3 وباب : 53 من أبواب النجاسات : وراجع مستدرك الوسائل باب : 2 و 3 من أبواب النجاسات .على طبق هذه المرتكزات ولم يرد من الشارع ردع وتخطئة