عدم سقوط التعفير فيه [ 50 ] بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتّى في الكثير
( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل ، يكفي صبّ الماء فيه [ 51 ] وإدارته إلى أطرافه ، ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرّات . كما يكفي أن يملأه ماء ثمَّ يفرغه ثلاث مرّات .
( مسألة 15 ) : إذا شك في متنجس : أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة ، فالظاهر كفاية المرّة [ 52 ] .
شرح
فالنتيجة - حينئذ - ما نسبه في الحدائق إلى المشهور بين الأصحاب : من سقوط التعدد في الكثير والجاري .
هذا كلَّه إن كان التثليث طريقا إلى التطهير . وأما إن كانت له موضوعية خاصة - ولو للمبالغة في الطهارة - فيتعيّن التثليث حتّى في المعتصم مطلقا .
[ 50 ] كما عن المشهور ، لإطلاق النص والفتوى ، وأصالة بقاء النجاسة بدونه ، لأنّه بمنزلة الغسل بالصابون ونحوه لإزالة القذارة . ولا يفرّق العرف في مثله بين القليل والكثير . ولا يصح التمسك بعموم قوله عليه السلام : « كلّ شيء يراه المطر فقد طهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 .لنفي التعفير ، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة أصلا .
[ 51 ] ذكرت هذه الكيفية في موثق عمار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات .، والظاهر أنّه لا موضوعية فيها بالخصوص ، بل المناط كلَّه إحاطة الماء بالمحلّ ، فتجزي الكيفية التي ذكرت في المتن أيضا .
[ 52 ] إن كان في البين أصل موضوعيّ يقتضي كونه من الظروف أو عدم كونه