تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( مسألة 24 ) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا ، أو منحرفا [ 94 ] . ( الرابع ) : مسح الرجلين [ 95 ] من رؤوس الأصابع إلى الكعبين [ 96 ] وهما : قبتا القدمين على المشهور [ 97 ] ، والمفصل بين
شرح
[ 94 ] كلّ ذلك ، لإطلاق الأدلة ، وتقدم أنّ الطول هو المنساق إلى الذهن بدوا . ولكنّه خلاف ظاهر الإطلاق . [ 95 ] كتابا وسنة متواترة ، وضرورة من المذهب . قال تعالى : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * ( 1 )( 1 ) المائدة : 5 الآية : 6 .، سواء قرئ « الأرجل » بالجر للعطف على ظاهر « برؤوسكم » ، أو بالنصب عطفا على محلَّه . واحتمال أنّ الجر للمجاورة . والنصب للعطف على الوجوه خلاف المأنوس بين الفصحاء والبلغاء ، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو القدوة في الفصاحة والبلاغة . [ 96 ] لظاهر الكتاب ، ودعوى الإجماع عن جمع من الأصحاب ، وظواهر النصوص البيانية ، بل القولية ، كصحيح البزنطي : « سألت أبا الحسن عليه السلام : عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الوضوء حديث : 4 .. الوارد في مقام البيان والإجماع على عدم وجوب كونه بالكف لا يضر بظهوره في وجوب الاستيعاب الطولي من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . وفي خبر يونس : « أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح