شرح
فروع - ( الأول ) : لو خرج شعر الرأس بمده عن حد الرأس ، ولكن مسح على خصوص المقدار الذي على الناصية غير الخارج عن الحد يصح ويجزي ، ولو مسح في هذه الصورة من منبت الشعر إلى منتهاه الخارج عن الحد ، فالظاهر الإجزاء إن لم يقصد التشريع في أصل المسح .
( الثاني ) : لو مسح زائدا على المقدار المندوب لا إشكال فيه إن لم تمتزج نداوة يده بماء الجبين ، والا فيأتي تفصيله في [ مسألة 25 ] . وكذا يشكل لو قصد التشريع في أصل المسح .
( الثالث ) : لو مسح إلى الجبين مدة جاهلا بالحكم أو الموضوع ، فإن علم بعدم اختلاط نداوة يده بماء جبينه يصح وضوؤه . وكذا إن شك فيه ، لأصالة عدم الاختلاط ، وإن علم به فيأتي حكمه في [ مسألة 25 ] .
( الرابع ) : لا فرق في صحة المسح على الشّعر النابت في الناصية بين أن يكون متدليا إلى الأسفل ، أو متعاليا إلى الفوق ، أو منحرفا إلى أحد الطرفين ، للإطلاق .
( الخامس ) : الشّعر المجتمع على الناصية إن كان بحيث خرج بمدّه عن حدّه ومع ذلك مسح عليه ووصلت النداوة إلى البشرة ولم يكن الشعر من الحائل يصح ويجزي ، لصدق المسح على مقدّم الرأس عرفا .
( السادس ) : لو كانت ناصيته متلطخة بشيء يكون حائلا ، يصح أن يرفع الحائل بقدر إصبع ويمسح ويجزي ذلك ، كما لا يلزم رفع مثل العمامة عند المسح ، بل يجزي إدخال الإصبع تحتها والمسح على البشرة ، لما تقدم .
( السابع ) : لو شك في المسح ، فإن كان في أثناء الوضوء يعيد وإن كان بعد الفراغ يصح وضوؤه .
( الثامن ) : لو مسح رياء وجب إعادة المسح .
( التاسع ) : لو نسي مسح رأسه ، فمسح رجليه ثمَّ تذكر ، فمع بقاء النداوة يمسح رأسه ويعيد مسح رجليه ، ومع الجفاف يعيد الوضوء مع عدم بقاء الماء في محال الوضوء . والا فيأخذ منها فيمسح ، والأحوط إعادة الوضوء .