تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية [ 86 ] ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعا على المقدّم [ 87 ] ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما [ 88 ] وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة [ 89 ] . نعم ، في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد ، وإذا كان شيئا لا يمكن رفعه [ 90 ] .
شرح
في الجملة ، وتدل عليه الإطلاقات أيضا . ولفظ البشرة والناصية الواردة في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 2 وباب 23 حديث : 5 وباب : 37 حديث : 1 .أعمّ من فاقد الشعر وواجده إجماعا . فرع : لا فرق بين كون الشّعر قليلا أو كثيرا بعد صدق كونه من شعر مقدم الرأس . [ 86 ] لقاعدة الاشتغال بعد الشك في شمول الأدلة لمثله ، بل الظاهر عدم الشمول . [ 87 ] لما مرّ في سابقة ، مضافا إلى دعوى الإجماع على عدم الإجزاء عن جمع . [ 88 ] نصّا وإجماعا ، ففي صحيح ابن مسلم : « عن أحدهما عليهما السلام عن المسح على الخفين والعمامة قال عليه السلام : لا تمسح عليهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الوضوء حديث : 8 .. وما يدل على الخلاف ، محمول على التقية ، كما يأتي . [ 89 ] لظهور الأدلة في اعتبار عدم الحاجب بين الماسح والممسوح . [ 90 ] يأتي التفصيل في [ مسألة 33 ] ، وفي أحكام الجبائر .