تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
الأولى أن يكون بالثلاث [ 80 ] . ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمّى [ 81 ] ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع [ 82 ] وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك ، فيجزئ النكس [ 83 ] ، وإن كان الأحوط خلافه [ 84 ] .
شرح
وما عن جمع من التحديد بالإصبع مطلقا . مردود بالإطلاقات الواردة في مقام البيان غير القابلة للتقييد . وأما مثل خبر حماد : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الوضوء حديث : 1 .لا دلالة فيه على تحديد المسح بمقدار الإصبع ، لأنّ إدخال الإصبع تحت العمامة أعم من وقوع المسح بتمامها أو ببعضها ، كما هو معلوم . [ 80 ] لاحتمال أن يكون هذا هو المراد بقوله عليه السلام في خبر معمر : « قدر ثلاث أصابع » . [ 81 ] لظهور الإطلاق والاتفاق ، ويدل عليه ما تقدم من صحيح زرارة . [ 82 ] لما يدعى من أنّ المنساق عرفا من المسح بالإصبع طولها . ولكنه مردود بإطلاق ما تقدم من صحيح زرارة . [ 83 ] على المشهور بين المتأخرين ، للإطلاقات الواردة في مقام البيان ولقول الصادق عليه السلام في الصحيح : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوضوء حديث : 1 .، وبصحة النكس في الرجلين بلا كلام ، والمقطوع به عدم الفرق بين الرأس والرجل في المسح . ونوقش في الأول بأنّها منزلة على المتعارف وهو من الأعلى إلى الأسفل . ( وفيه ) : أنّ التعارف لا يوجب التقييد ، كما ثبت في الأصول . وفي الثاني بأنّ الشيخ رحمه الله رواه في موضع آخر : « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوضوء حديث : 2 .، وتعدد الرواية مع وحدة الراوي والمروي عنه بعيد ( وفيه ) : أنّه لا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 353 | السيد عبد الأعلى السبزواري