تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
ويدل على المشهور الوضوءات البيانية ، وفي بعضها : « لم يجدّد ماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 11 .، وفي بعضها الآخر : « لم يعدهما في الإناء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 6 .، وفي صحيح زرارة : « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 2 .، وفي وضوء المعراج : « ثمَّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 5 .، وعن أبي الحسن عليه السلام في خبر ابن يقطين : « وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 ؟ ؟ ؟ من أبواب الوضوء حديث : 3 .. وظهورها في الوجوب مما لا ينكر . ونوقش في الوضوءات البيانية : بأنّها أعمّ من الوجوب ، وفي صحيح زرارة باحتمال كونه في مقام الإجزاء ، وهو أيضا أعمّ من الوجوب ، وفي خبر ابن يقطين بقصور السند . ويرد الأولى : بأنّ التأكيد المذكور فيها بقوله عليه السلام : « لم يجدّد ماء » يجعلها ظاهرة في الوجوب . والثانية : بأنّه خلاف الظاهر . والأخيرة : بأنّه معتبر ، لقرائن خارجية وداخلية ، فلا وجه للمناقشة . وأما خبر ابن حماد عن الصادق عليه السلام : « في الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبية أو أشفار عينيه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 1 و 4 .. فهو قاصر سندا ، مع إمكان حمله على جفاف ما في اليدين من البلَّة . واستدل ابن الجنيد بالإطلاقات كتابا وسنة . ويرد بأنّها مقيدة بما مرّ . وبخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « قلت : أمسح بما على يدي من