تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس [ 76 ] ، فلا يجزئ غيره ، والأولى والأحوط الناصية [ 77 ] ، وهي : ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة . ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ [ 78 ] .
شرح
الندى رأسي ؟ قال : لا بل تضع يدك في الماء ثمَّ تمسح » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 6 و 5 .. وقريب منه خبر أبي عمارة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 6 و 5 .وصحيح ابن خلاد ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 6 و 5 .. وفيه : أنّ إعراض الأصحاب عنها أسقطها عن الاستناد إليها ، مع أنّ فيها قرائن دالة على صدور الحكم تقية . [ 76 ] نصّا وإجماعا . قال أبو عبد الله عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « مسح الرأس على مقدمه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الوضوء حديث : 1 .، وعن أحدهما في مرسل حماد : « في الرجل يتوضأ وعليه العمامة . قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الوضوء حديث : 3 .. إلى غير ذلك من الأخبار المقيدة للإطلاقات . وأما خبر حسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام : « امسح الرأس على مقدمه ومؤخره » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الوضوء حديث : 6 .فهو شاذ مخالف للإجماع ، مضافا إلى قصور السند ، فلا يصلح للاستناد . [ 77 ] لذكرها بالخصوص فيما تقدم من صحيح زرارة ، وفي خبر حسين بن زيد الوارد في مسح المرأة : « تمسح بناصيتها » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوضوء حديث : 5 .. وحينئذ فالأمر يدور بين تقييد المطلقات بها أو حملها على الأولوية ، والظاهر أنّ غلبة المسح عليها بحسب العادة تمنع عن التقييد ، كما في جميع القيود التي وردت كذلك . [ 78 ] للإجماع والإطلاق وقوله عليه السلام : « إذا مسحت بشيء من