( الثالث ) : مسح الرأس [ 74 ] بما بقي من البلَّة في اليد [ 75 ]
شرح
( الثاني ) : لو حصل الغسل بإمرارهما معا لا يبعد الإجزاء .
( الثالث ) : قد تقدم أنّه يعتبر أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، فلو غسل بإمرار اليد من الأعلى إلى الأسفل وبالعكس أيضا وقصد الغسل الصحيح حين مرور اليد من الأعلى إلى الأسفل ، فالظاهر الصحة .
( الرابع ) : لا يضرّ غسل ما زاد عن الحدّ إن لم يكن بقصد التوظيف الشرعيّ مع مراعاة عدم لزوم المسح بالماء الجديد .
( الخامس ) : يعتبر أن يكون غسل اليدين بعد غسل الوجه ، واليسرى بعد اليمنى ، لما تقدم . فلو غسلها دفعة ، فظاهرهم عدم الإجزاء كما لو ألقى نفسه في الماء بقصد الوضوء ، ثمَّ خرج وأتى بالمسحات بعد تجفيف محالَّها بما لا ينافي الموالاة وكما إذا أدخل يديه في الماء دفعة وتوضأ ارتماسا .
ويشهد للصحة إطلاق ما تقدم في صحيح ابن جعفر ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 347 .، وقد تقدم بعض القول فيه ، ولعلَّه يأتي تمامه في اعتبار الترتيب .
( السادس ) : لو أتى بالوضوء المأمور به مرتبا بتقديم الوجه على اليدين واليمنى منهما على اليسرى صح وضوؤه وإن لم يعرف يمينه عن شماله . وبعبارة أخرى : تحقق الترتيب واقعا يكفي ولا يعتبر العلم ، بل لو غسل يمينه بزعم أنّها يسار ثمَّ غسل اليسار يصح وضوؤه مع تحقق سائر الشرائط .
[ 74 ] كتابا ( 2 )( 2 ) وهو قوله تعالى : * ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) * المائدة الآية 6 .وسنة وإجماعا من المسلمين ، بل ضرورة من الدّين .
[ 75 ] أي ببلة الوضوء . وأما كونه ببلة خصوص اليد ، فيأتي في [ مسألة 25 ] ، وكون المسح ببلة الوضوء فهو المشهور المدعى عليه الإجماع عن جمع ، ولم ينسب الخلاف الا إلى ابن الجنيد ، فيجوز المسح بالماء الجديد .