( مسألة 22 ) : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه [ 69 ] ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا ، وكذا لو ارتمس في الماء ثمَّ خرج وفعل ما ذكر [ 70 ] .
شرح
الجديد في جميع ذلك .
( الرابع ) : ما إذا قصده بالإخراج وبقاء الماء على المحلّ .
( الخامس ) : أن يبقي من يده اليسرى شيئا ، فيغسله باليمنى .
( السادس ) : أن يقصد الوضوء الصحيح الواقعيّ من غير التفات إلى شيء ، والثلاثة الأخيرة صحيحة بلا إشكال .
[ 69 ] لإطلاق الأدلة الدالة على كفاية استيلاء الماء على المغسول ، مضافا إلى صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام :
« عن الرجل لا يكون على وضوء ، فيصيبه المطر حتّى يبتلّ رأسه ، ولحيته ، وجسده ، ويداه ، ورجلاه هل يجزيه ذلك عن الوضوء ؟ قال عليه السلام : إن غسله ، فإنّ ذلك يجزيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الوضوء حديث : 1 ..
ولكن لا بد من تحقق سائر الشرائط ، لإطلاق أدلة اعتبارها كما يأتي ، والظاهر أنّ ذكر المطر في الرواية من باب المثال ، فيشمل الميزاب والأنابيب والدوش ونحوها .
[ 70 ] كلّ ذلك لأنّ المناط تحقق الغسل ، والمفروض تحققه بما ذكر .
وصب الماء على محلّ المغسول من مقدّمات تحقق الغسل ، لا أن يكون من