تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم ، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير ، حتّى مثل الدلو ، لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك [ 46 ] . ( مسألة 11 ) : لا يتكرّر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة [ 47 ] . ( مسألة 12 ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر [ 48 ] . ( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ [ 49 ] . نعم ، الأحوط
شرح
القطع بعدم الفرق بين الماء وسائر المائعات ، مع أنّ مورد النص والفتوى هو الولوغ في الماء . [ 46 ] لصدق فضل الماء بالنسبة إلى الجميع ، بل الظاهر صدق الإناء أيضا ، إذ المراد به في المقام وعاء الماء . [ 47 ] بلا خلاف ولا إشكال ، لظهور الجنسية من الصحيح ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي صفحة : 340 ج : 1 .التي لا يتفاوت فيها القليل والكثير كباقي النجاسات كذا في الجواهر ، وقريب منه في المستند . [ 48 ] لظهور النّص ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النجاسات حديث : 2 .والفتوى في تقديم التعفير عليهما ، بل الصحيح نص في ذلك ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 26 .. [ 49 ] كما عن العلامة والشهيدين والمحقق الثاني ، بل نسبه في الحدائق إلى المشهور بين الأصحاب ، لعموم قوله عليه السلام :