( مسألة 21 ) : يصح الوضوء بالارتماس [ 66 ] مع مراعاة الأعلى فالأعلى [ 67 ] . لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج [ 68 ] من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، الا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى ، حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
شرح
( الثاني ) : ما إذا حجب شيئا منه ، ولا إشكال في وجوب إخراجه حينئذ مع عدم الحرج ، لما دل على وجوب غسل الظاهر ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 29 من أبواب الوضوء حديث : 6 .. وأما مع الحرج فيأتي حكمه في الجبائر .
( الثالث ) : ما إذا نفذت الشوكة بحيث أدخل بعضا من الظاهر في الباطن ، ففي وجوب إخراجه حينئذ إشكال ، وإن كان أحوط .
[ 66 ] للإطلاق والاتفاق وتحقق استيلاء الماء على المحلّ الذي هو المناط في الغسل ، كما مرّ .
[ 67 ] لظهور دليل اعتباره في كونه شرطا في طبيعة الوضوء ارتماسيا كان أم لا . وهل يكتفى فيه بمجرد القصد - كما عن صاحب الجواهر - أو لا بد من تحريك المغسول في الماء بقصد ذلك ؟ مقتضى الإطلاقات وسهولة الشريعة في هذا الأمر العام البلوى ، وإطلاق ما يأتي من صحيح ابن جعفر هو الأول ، وإن كان الاحتياط في الثاني .
[ 68 ] مع بقاء قصد الوضوء إلى تحقق الخروج ، والا عاد المحذور ، فالوضوء الارتماسي يتصوّر على وجوه :
( الأول ) : ما إذا قصد الوضوء بمجرد الإدخال في الماء .
( الثاني ) : ما إذا قصده بالإبقاء فيه .
( الثالث ) : ما إذا قصده بمجرد الإخراج فقط ، ويلزم المسح بالماء