ويصدق معه غسل البشرة [ 62 ] . نعم ، لو شك في كونه حاجبا أم لا وجبت إزالته [ 63 ] .
( مسألة 19 ) : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف [ 64 ] .
( مسألة 20 ) : إذا نفذت شوكة في اليد ، أو غيرها من مواضع الوضوء ، أو الغسل ، لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلَّها - على فرض الإخراج - محسوبا من الظاهر [ 65 ] .
شرح
[ 62 ] كلّ ذلك ، لإطلاقات الأدلة وعموماتها مع تعارف الوسخ في محالّ الوضوء خصوصا في الأزمنة القديمة ، وليس المدار على أن لا يكون جرما مرئيا ، بل المدار كلَّه على صدق غسل البشرة عرفا ، كان جرما مرئيا أم لا .
فرع : لا فرق في الوسخ بين ما لو حصل من الأجزاء الدهنية أو غيرها ، فمع كونه وسخا يجب إزالته والا فلا . كما أنّ الألوان التي تستعملها النساء لو لم تكن مانعة عن وصول الماء إلى البشرة لا تجب إزالتها وإلا وجبت .
[ 63 ] على المشهور ، لقاعدة الاشتغال ، كما لو علم بوجود حاجب وشك في أنّه يزول بمجرد صبّ الماء أو يحتاج إلى الدلك ، وجب الدلك على الأحوط ، وقد تقدم في [ مسألة 9 ] بعض الكلام .
[ 64 ] لتنزل الأدلة على المتعارف ، مضافا إلى صحيح ابن سنان الدال على أنّ عمل الوسواسي بعلمه من إطاعة الشيطان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مقدمة العبادات ..
[ 65 ] نفوذ الشوكة ونحوها في اليد على أقسام :
( الأول ) : ما إذا دخل في الباطن فقط ولم يحجب شيئا من الظاهر ، فلا يجب إخراجه ، لفرض عدم حجبها شيئا من الظاهر .