غسل ظاهر ذلك البعض [ 55 ] ، ولا يجب قطعه بتمامه [ 56 ] . ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متصلة قد تلزق ، وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها [ 57 ] ، وإن كانت لازقة يجب رفعها ، أو قطعها [ 58 ] .
( مسألة 17 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ، ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره ، وإن كان رفعه سهلا [ 59 ] . وأما الدّواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد ، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة [ 60 ] يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب [ 61 ] .
( مسألة 18 ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته ، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ، أو النّورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ،
شرح
[ 55 ] لأنّ انقطاع البعض لا يجعل الظاهر باطنا ولا الباطن ظاهرا فيجب غسل الظاهر ما بقي على ظهوره .
[ 56 ] لإطلاق ما دل على كفاية غسل الظاهر .
[ 57 ] لصيرورة ما تحتها ظاهرا عرفا حينئذ ، فتشمله الأدلة .
[ 58 ] لكون الجلدة حينئذ ، كالحاجب الموجود ، فيجب رفعه .
[ 59 ] لأنّه يعدّ جزءا من المحلّ ، هذا إذا عدّ جزءا من البشرة ، وإلا فحكمه حكم ما يأتي من الدواء ، وإن شك في أنّه جزء أو لا ، فالأحوط غسل ظاهره وباطنه إن سهل رفعه ، والا يأتي حكمه في الجبائر .
[ 60 ] على ما يأتي التفصيل في محلَّه إن شاء الله تعالى .
[ 61 ] لإطلاق ما دل على وجوب غسل البشرة .