تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
إزالته [ 44 ] وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته [ 45 ] . كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله [ 46 ] بعد إزالة الوسخ عنه . ( مسألة 13 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين ، والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل [ 47 ] .
شرح
[ 44 ] نسب إلى المشهور وجوب الإزالة ، لأنّ ما تحته من الظاهر ، فتشمله الإطلاقات . وفيه : أنّ إطلاق كون ما تحت الأظافر من الظاهر مخدوش . واستدل على عدم الوجوب تارة : بأنّه من الباطن . وفيه : أنّ هذا الإطلاق مخدوش . وأخرى : بعدم ورود بيان من الشارع فيه مع أنّه عام البلوى ، فيكون من الباطن . وفيه : أنّ الإطلاقات تكفي في البيان . وثالثة : بما ورد في رجحان إطالة النساء أظافيرهنّ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب آداب الحمام .. وفيه : أنّها أعمّ من اجتماع الوسخ تحتها ، مع أنّ ما ورد في النساء عدم استقصائهنّ لقطع الأظفار ، وهو أعمّ من الإطالة كما لا يخفى . ورابعة : بأنّه بعد الستر بالوسخ يلحق بما أحاط به الشعر . وفيه : أنّه قياس . والظاهر أنّ النزاع لفظيّ ، فإن عدّ من الظاهر وجب غسله ، وإن عدّ من الباطن لا يجب ، وإن شك فيه يأتي حكمه في [ مسألة 23 ] . [ 45 ] إن كان ما تحته من الظاهر تشمله الإطلاقات ، فتجب الإزالة . وإلا فلا . [ 46 ] لشمول إطلاقات الأدلة له حينئذ . [ 47 ] لوجوب غسل تمام اليد مع الشرائط من المرفق إلى الأصابع في