( مسألة 11 ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا [ 37 ] كاللحم الزائد . وإن كانت فوقه ، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها [ 38 ] ويكفي غسل الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما [ 39 ] ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط [ 40 ] ، وإن كانتا أصليتين [ 41 ] يجب غسلهما [ 42 ] أيضا ، ويكفي المسح بأحدهما .
( مسألة 12 ) : الوسخ تحت الظَّفر إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته [ 43 ] إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فإنّ الأحوط
شرح
[ 37 ] للإجماع ، وظهور الأدلة في غسل اليد بما عليها من الزوائد .
[ 38 ] لظهور الأدلة في غسل اليد الأصلية ، دون الزائدة . وعن جمع وجوب غسلها أيضا ، لقاعدة الاشتغال . وفيه : أنّه لا وجه لها في مقابل الأدلة الظاهرة في وجوب غسل الأصلية .
[ 39 ] لقاعدة الاشتغال ، وأصالة بقاء الحدث ، فيجب غسلهما من باب الاحتياط .
[ 40 ] للعلم الإجمالي بوجود اليد الأصلية فيهما ، فيجب الاحتياط بالمسح بهما .
[ 41 ] بأن يعلم كونهما كذلك ، لا أن يعلم أنّ إحداهما أصلية ، والأخرى زائدة واشتبهتا ، كما في الصورة السابقة .
[ 42 ] أما وجوب غسلهما ، فللإطلاقات ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء .بعد صدق الأصلية بالنسبة إلى كل منهما . وأما كفاية المسح بإحداهما ، فللإطلاق ، والاتفاق بعد كون كل منهما أصلية .
[ 43 ] لعدم كونه من الظاهر ، وعدم وجوب غسل الباطن .