تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وكذا إن قطع تمام المرفق [ 34 ] . وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي [ 35 ] ، فإن قطعت من المرفق - بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد - يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق [ 36 ] .
شرح
يمكن حملها على القطع مما دون المرفق . [ 33 ] لاحتمال البدلية في خبر ابن مسلم ، وخروجا عن خلاف المفيد والكاتب حيث نسب إليهما الوجوب . وأما صحيح ابن جعفر : « عن الرجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الوضوء حديث : 2 .. فإن أمكن حمله على ما إذا بقي مقدار من مرفقه وجب غسله ، كما يأتي . وإلا فلا بد من حمله على الندب ، لما تقدم من الإجماع على عدم وجوب غسل العضد ، وقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع . [ 34 ] يظهر حكمه مما تقدم في القطع مما فوق المرفق ، لانتفاء الموضوع في هذه الصورة أيضا . [ 35 ] للأصل والإجماع ، وقاعدة الميسور . وقال في الجواهر : « من تتبع أدلة الباب عرف أنّه لا يسقط الوضوء بتعذر شيء من الأجزاء » . مضافا إلى جملة من الأخبار : منها : ما تقدم من صحيح رفاعة المحمول على ما إذا كان القطع مما دون المرفق إجماعا . [ 36 ] لجميع ما مرّ في سابقة ، ولصحيح ابن جعفر عليه السلام المتقدم : « عن الرجل قطعت يده من المرفق . قال عليه السلام : يغسل ما بقي من عضده » بناء على أنّ المراد به ما بقي من العضد الذي هو جزء من المرفق .