تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
أو إصبعا زائدة [ 30 ] . ويجب غسل الشعر مع البشرة [ 31 ] ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد [ 32 ] وإن كان أولى [ 33 ] .
شرح
[ 30 ] لقاعدة الاشتغال ، وأصالة بقاء الحدث ، وإطلاقات الأدلة ، وعدم الريب فيه - كما عن المدارك ، وظهور الإجماع فيه . [ 31 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق ، والمنساق من قوله عليه السلام : « كلّ ما أحاط به الشعر ، فليس للعباد أن يطلبوه ، ولا يبحثوا عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الوضوء حديث : 3 .إنّما هو اللحية والحاجب والشارب ، لوروده في الوجه . مع أنّه مقتضى القاعدة أيضا ، لأنّ التقييد إذا كان مرددا بين الأقلّ والأكثر يرجع في غير المتيقن منه إلى الإطلاق ، كما في المقام . فما عن كاشف الغطاء من كون شعر اليد ، كالوجه مع الكثافة ، لا وجه له ، كما مر . ولأنّ المنساق عرفا من قوله عليه السلام : « ما أحاط به الشعر » هو الشعر الذي يكون إبقاؤه راجحا لا الشعر الذي تكون إزالته راجحة ، وعلى هذا لو لطخ شعر يده بما يمنع عن وصول الماء إليه يبطل وضوؤه وإن كان كثير الشعر . نعم ، لو لم يكن حاجبا ، وكان من مجرد اللون ، ولم يتبلل بالماء خارجا ، وتوضأ ارتماسا ، يمكن القول بالصحة ، لصدق إحاطة الماء بالبشرة والشعر عرفا ، وصدق الغسل كذلك . [ 32 ] لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه قهرا ، مع ظهور الإجماع على عدم الوجوب . وأما خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : يغسلهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الوضوء حديث : 3 .، وصحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الوضوء حديث : 4 .. ففيه : مضافا إلى اشتماله على غسل الرجل الظاهر في الصدور تقية . أنّه