يجزي النكس [ 28 ] . والمرفق مركب من شيء من الذراع وشئ من العضد ، ويجب غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب
شرح
« في الرجل يتوضأ ويبدأ بالشمال قبل اليمين . قال عليه السلام : يغسل اليمين ويعيد اليسار » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء ..
ويأتي في الشرط العاشر من شرائط الوضوء ما ينفع المقام . ولو غسلهما معا بأن رمسهما في الماء دفعة ، فظاهرهم البطلان . ويمكن المناقشة : بأنّ المتيقن من الإجماع غيره ، كما أنّ الظاهر من الأدلة عدم جواز تقديم اليسرى على اليمنى . وأما المقارنة فهي ساكتة عنها .
[ 28 ] لاستقرار مذهب الشيعة على الغسل من المرفق بحيث صار ذلك من شعارهم يعرفون بذلك في زمان أئمتهم ، واهتمام الأئمة عليهم السلام به كاهتمامهم بواجبات الوضوء . مضافا إلى دعوى الإجماع في التبيان ، وخبر التميمي :
« سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * . فقلت : هذا ؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرافق .
فقال عليه السلام : ليس هكذا تنزيلها إنّما هي : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثمَّ أمرّ يده عليه السلام من مرفقه إلى أصابعه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الوضوء حديث : 1 ..
والصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « فوضع الماء على مرفقه اليمنى فأمرّ كفه على ساعده » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 .، وفي صحيح آخر : « فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 3 ..
وعن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام : « ثمَّ يمسح إلى الكف - إلى أن قال - قلت له : أيرد الشعر ؟ قال : إن كان عنده آخر فعل ، والا فلا » ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 18 من أبواب أحكام الوضوء حديث : 2 .وما عن