( مسألة 10 ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها [ 24 ] ، بل يكفي ظاهرها ، سواء كانت الحلقة فيها أم لا .
شرح
للشك منشأ صحيح يوجب التوقف عن الإقدام على الوضوء معه . ومن يقول بالعدم أي فيما إذا لم يكن كذلك .
ثمَّ إنّ كفاية الاطمئنان ، لأجل أنّه من العلم العادي الشرعي ، فيشمله جميع ما دل على اعتبار العلم ، ويأتي في [ مسألة 15 ] وما بعدها ما ينفع المقام .
[ 24 ] لما تقدم من عدم وجوب غسل الباطن .
فروع - ( الأول ) : لا يجب أن يغسل الوجه باليمنى ، فيصح الغسل باليدين وباليسرى ، للإطلاقات الواردة في مقام البيان ، وفي موثق ابن بكير وزرارة :
: ثمَّ « غمس كفه اليمنى في التور ، فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 11 ..
ولكن الغسل باليمنى أولى ، لما تقدم من أنّه تعالى : « يحب التيامن في كل شيء » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 295 ..
( الثاني ) : يصح غسل نصف الوجه ترتيبا ونصفه الآخر ارتماسا .
( الثالث ) : لو أدار وجهه تحت الماء الجاري من فوق - مثلا - بقصد الوضوء ووصل الماء إلى تمام وجهه يصح ويجزي ، ويأتي في [ مسألة 22 ] ما يرتبط بالمقام .
( الرابع ) : يظهر من صحيح عليّ بن يقطين ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الوضوء حديث : 3 .أنّ تخليل شعر اللحية كان من دأب المخالفين إذا كان كثيف اللحية . وأما الخفيفة فتقدم حكمه .