( الثاني ) : غسل اليدين [ 25 ] من المرفقين إلى أطراف الأصابع [ 26 ] مقدّما لليمنى على اليسرى [ 27 ] .
ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا ، فلا
شرح
( الخامس ) : لو جعل قطنا - مثلا - في الماء وأداره على وجهه بحيث جرى الماء على تمام الوجه بقصد الوضوء يصح ويجزي ، للإطلاق .
( السادس ) : لو رمس وجهه في الماء لا بقصد الوضوء ، فأخرجه ثمَّ مسح بالماء الباقي على وجهه بقصد الوضوء يصح أيضا ، ولو لم يمسح وقصد الوضوء بمجرد بقاء الماء ، ففي الصحة إشكال .
( السابع ) : إذا توضأ وفرغ من وضوئه وكان الماء باقيا على مواضع وضوئه ، لبرودة الهوى أو نحو ذلك ، ثمَّ مسح بالماء الباقي على وجهه ويديه بقصد الوضوء التجديدي ، ففي الصحة وجه مع تحقق سائر الشرائط .
( الثامن ) : إذا اغتسل للجمعة - مثلا - وكان الماء باقيا على محال وضوئه ، فمسحها به ، فالظاهر صحة وضوئه إذا تحقق سائر الشرائط .
( التاسع ) : اعتبار عدم الحاجب إنّما هو في كل عضو عند غسله فقط ، فلو لم يكن في الوجه حاجب عند الاشتغال بغسله وكان في اليدين ، ولكن يرفعه عند غسلهما يصح وضوؤه .
[ 25 ] بضرورة من الدّين ، والكتاب المبين ( 1 )( 1 ) المائدة : 5 الآية : 6 .، والمتواترة من نصوص المعصومين ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء ..
[ 26 ] إجماعا ، بل بضرورة من المذهب ، وسنة مستفيضة ، بل وكتابا أيضا في الجملة .
[ 27 ] نصّا وإجماعا ، وفي صحيح ابن حازم عن الصادق عليه السلام :