يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
( مسألة 9 ) : إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله ، أو وصول الماء إلى البشرة [ 22 ] ، ولو شك في أصل
شرح
[ 22 ] لقاعدة الاشتغال ، وأصالة بقاء الحدث ، وأصالة عدم الحجب مثبتة بالنسبة إلى إحراز وصول الماء إلى البشرة ، ولكن يمكن تقريب عدم الإثبات بأن يراد بما هو مترتب على الأصل عدم وجوب التدقيق ، وهذا حكم شرعيّ لا يكون الأصل مثبتا بالنسبة إليه ، وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام :
« عن المرأة عليها أسوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال عليه السلام تحركه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : إن علم أنّ الماء لا يدخله ، فليخرجه إذا توضأ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 1 ..
وتوهم : التناقض بين صدر الحديث وذيله ، لظهور الصدر في وجوب التحريك أو النزع عند عدم العلم بدخول الماء تحته ، فلا يصح الوضوء مع الشك فيه ، وظهور الذيل في أنّ المناط العلم بعدم وصول الماء فيصح الوضوء مع الشك .
مدفوع : بأنّ مورد الصدر ما إذا علم أنّ التحريك ينفع في وصول الماء .
ومورد الثاني ما إذا علم أنّه لا ينفع فيه . فتأمل . وعلى فرض الإجمال ، فقاعدة الاشتغال ، وأصالة بقاء الحدث جارية . ويمكن حمل الصدر على الشك العادي ، والذيل على ما إذا كان الاعتناء به موجبا للوسواس ، فعلق الحكم عليه السلام على العلم دفعا للوسوسة ، كما يمكن حمل الصدر على الندب بقرينة الذيل ، فأصالة عدم المانعية بالتقرير الذي ذكرناه لا محذور فيها ، وهي مقدمة