منها من باب المقدّمة [ 17 ] .
( مسألة 5 ) : في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط [ 18 ] .
( مسألة 6 ) : الشعور الرّقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها [ 19 ] .
( مسألة 7 ) : إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة [ 20 ] .
( مسألة 8 ) : إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء [ 21 ] ، فيجب أن يلاحظ آماقه [ 1 ] وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا
شرح
[ 17 ] أما الأول ، فلقوله عليه السلام : « إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » .
وأما الثاني ، فلما تقدم في [ مسألة 1 ] .
[ 18 ] لقاعدة الاشتغال وقوله عليه السلام : « كل ما أحاط به الشعر ، فليس على العباد أن يطلبوه ولكن يجري عليه الماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الوضوء حديث : 3 ..
[ 19 ] لكونها من تبعات المغسول عرفا ، فيشملها إطلاق الدليل قهرا .
[ 20 ] لأصالة بقاء الحدث ، وقاعدة الاشتغال بعد كون الشك في أصل الإتيان بالمأمور به ، ويأتي بعض ما يرتبط بالمقام .
[ 21 ] لعدم الإتيان بالمأمور به ، وفوات المركب بفوت بعض أجزائه ويأتي حكم بقية المسألة في المسألة التالية .[ 1 ] مؤق العين مؤخرها من طرف الأنف ، والجمع أمواق .