( مسألة 1 ) : يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه [ 13 ] . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله [ 14 ] .
( مسألة 2 ) : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول ، وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله [ 15 ] .
( مسألة 3 ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل [ 16 ] .
( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء
شرح
[ 12 ] لقاعدة الاشتغال ، وأصالة بقاء الحدث ، بل وإطلاق أدلة غسل الوجه واليدين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء .إن كان الشك في مفهوم الإحاطة ، لصحة التمسك بالمطلق حينئذ ، إذ القيد المنفصل المجمل لا يسري إجماله إلى المطلق على ما بيّن في محله .
[ 13 ] لقاعدة الاشتغال إن توقف حصول العلم بالفراغ عليه ، والا فلا يجب .
[ 14 ] لقول أبي جعفر عليه السلام : « إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الوضوء حديث : 6 ..
مع أنّه لم يشر إلى غسله في شيء من النصوص مطلقا .
[ 15 ] لظهور الإجماع ، وخروجه عن حد المغسول الوارد في الأدلة ، ومقتضى أصالة البراءة أيضا ذلك بعد كونه خارجا عن المحدود .
[ 16 ] لما تقدم من قاعدة الاشتراك ، وإطلاق قول أبي جعفر المتقدم :
« كل ما أحاط به الشعر ، فليس على العباد أن يطلبوه » .