تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
( مسألة 1 ) : يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه [ 13 ] . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله [ 14 ] . ( مسألة 2 ) : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول ، وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله [ 15 ] . ( مسألة 3 ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل [ 16 ] . ( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء
شرح
[ 12 ] لقاعدة الاشتغال ، وأصالة بقاء الحدث ، بل وإطلاق أدلة غسل الوجه واليدين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء .إن كان الشك في مفهوم الإحاطة ، لصحة التمسك بالمطلق حينئذ ، إذ القيد المنفصل المجمل لا يسري إجماله إلى المطلق على ما بيّن في محله . [ 13 ] لقاعدة الاشتغال إن توقف حصول العلم بالفراغ عليه ، والا فلا يجب . [ 14 ] لقول أبي جعفر عليه السلام : « إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الوضوء حديث : 6 .. مع أنّه لم يشر إلى غسله في شيء من النصوص مطلقا . [ 15 ] لظهور الإجماع ، وخروجه عن حد المغسول الوارد في الأدلة ، ومقتضى أصالة البراءة أيضا ذلك بعد كونه خارجا عن المحدود . [ 16 ] لما تقدم من قاعدة الاشتراك ، وإطلاق قول أبي جعفر المتقدم : « كل ما أحاط به الشعر ، فليس على العباد أن يطلبوه » .