تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
( مسألة 8 ) : التراب الذي يعفّر به ، يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال [ 42 ] .
شرح
فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وعن جمع منهم الشهيد والمحقق رحمهما الله وجوب الغسل سبعا لموثقة الآخر عنه عليه السلام أيضا في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال : « تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأشربة المحرّمة حديث : 2 .. وفيه : أنّه محمول على الندب جمعا . وعن جمع كفاية المرّة ، لإطلاق قوله عليه السلام في موثقة الثالث : « إذا غسل فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وفيه : أنّه مقيد بالموثق الأول الظاهر في وجوب التثليث وحمل قوله عليه السلام : « حتّى يدلكه بيده » على الندب بقرينة خارجيّة لا يستلزم رفع اليد عن ظهور بقية الحديث بلا قرينة . فرع : الظاهر اختصاص التعدد في الظروف مطلقا في الموارد الخاصة بما إذا تنجس داخلها . وأما إذا تنجس خارجها فقط ، فمقتضى الإطلاقات كفاية المرّة إلا في البول . وذلك لأنّ مورد الأدلة - كما تقدم - الظرف والإناء ونحوهما ، ولا يصدق ذلك كلَّه على الطرف الخارج ، وإن كان الأحوط الإلحاق . [ 42 ] نسب ذلك إلى جمع منهم الشهيد والمحقق الثاني ، لاستصحاب بقاء النجاسة ، والمتبادر من إطلاق الأدلة ، وفي النبوي : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » ( 4 )( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي : 1 باب إدخال التراب في إحدى غسلاته صفحة : 240 .. فإنّ المتبادر من الطهور ما كان طاهرا في نفسه . ونسب إلى إطلاق كلمات