تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وكذا في موت الجرذ [ 38 ] ، وهو الكبير من الفأرة البرية [ 39 ] . والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا [ 40 ] ، لكن الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 7 ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث [ 41 ] .
شرح
كان الجريان أحوط . [ 38 ] أما الأول : فنسب إلى الفاضل وأكثر من تأخر عنه ، لصحيح ابن جعفر قال : « وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. والسند صحيح ، والدلالة تامة ، فالحكم كما ذكره رحمه الله . وأما الثاني : فنسب إلى المشهور ، لقول الصادق عليه السلام في موثق عمار : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات .. وقيل : بالثلاث ، وقيل : مرتان . وقيل : مرة . والكل لا دليل عليه في مقابل الموثق ، وادعي الإجماع على كفاية الثلاث . وبلوغه حدّ الاعتبار مشكل ، بل ممنوع . [ 39 ] كما عن جمع من اللغويين منهم صاحب العين ، ويشهد له العرف أيضا . [ 40 ] خروجا عن خلاف الشيخ رحمه الله ومن تبعه لإطلاق الكلب عليه أحيانا كما يطلق على سائر السباع أيضا . [ 41 ] لإطلاق ما تقدّم في مطلق الظروف مضافا إلى موثق عمار في : « قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات . وسأل : أيجزيه أن يصبّ