تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
المنقوشة بالصّور [ 6 ] . ( الخامس ) : الوضوء بالمياه المكروهة : كالمشمس [ 7 ] ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر [ 8 ] ، والماء الآجن [ 9 ] ، وماء البئر قبل نزح
شرح
[ 6 ] تقدم في أحكام الأواني ما يدل على الأول ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 148 .، وظاهرهم إلحاق الثاني به ، ويكفي ذلك في الكراهة تسامحا . ويدل على الثالث الموثق : « عن الطست يكون فيه التماثيل ، أو الكوز أو التّور يكون فيه التماثيل أو فضة ؟ قال عليه السلام : لا تتوضأ منه ، ولا فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب الوضوء حديث : 1 .. المحمول على الكراهة إجماعا . والتور - بالفتح فالسكون - : إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضأ فيه . [ 7 ] لما عن الصادق عليه السلام : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به ، ولا تغسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المضاف حديث : 2 .. المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بينما إذا كان في الآنية ، أو مثل الغدير . وعن العلامة دعوى الإجماع على عدم الكراهة في الأخير ، والظاهر انصراف الخبر عن الماء المعتصم كالكرّ والجاري ، فلا كراهة بما يسخن في الأنابيب عند إشراق الشمس عليها ، لكونه من الكر أو الجاري . [ 8 ] لما تقدم في المياه ، فصل الماء المستعمل في الوضوء فراجع . فروع - ( الأول ) : لا فرق فيه بين ما إذا وضع في الشمس بقصد الإسخان وعدمه ، لظهور الإطلاق .