تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( الثالث ) : الوضوء في مكان الاستنجاء [ 5 ] . ( الرابع ) : الوضوء من الآنية المفضضة ، أو المذهبة ، أو
شرح
( الثاني ) : لو نقل ماء الوضوء من وجهه إلى يده - مثلا - أو بالعكس ، فالظاهر عدم شمول الدليل له . ( الثالث ) : لو كان في البين غرض صحيح في التمندل ، فالظاهر قصور الدليل عن شموله ، فكيف بمورد الضرورة ؟ ( الرابع ) : الظاهر اعتبار المباشرة ، فلو مندل المتوضي غيره من خادمه أو زوجته - مثلا - بلا تسبيب منه ، فلا كراهة ، للأصل . نعم ، يرشده إلى أصل الحكم إن كان جاهلا به . وهل يرجح دفعه من باب دفع المنكر ، بناء على ثبوته في المكروهات أيضا ؟ يأتي التفصيل في محله . [ 4 ] كما عبّر به في الشرائع ، ولا دليل له من نص أو إجماع إلا دعوى أنّه لا خصوصية في التمندل ، والمناط كله إذهاب أثر الوضوء ، لمرسل الجواهر : « إنّه يكتب للإنسان الثواب ما دام الوضوء باقيا » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج : 2 صفحة : 347 الطبعة السابعة .. وعلى هذا يشمل مطلق التجفيف ، ولو بالشمس أو النار أو نحوهما . [ 5 ] لما في جامع الأخبار من أنّه : « عشرون خصلة تورث الفقر منها غسل الأعضاء في محل الاستنجاء » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 7 .، ولكن يظهر من خبر الهاشمي ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوضوء حديث : 1 .المشتمل على بيان وضوء أمير المؤمنين عليه السلام ، وخبر الحذاء ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 8 .المشتمل على بيان وضوء أبي جعفر عليه السلام أنّهما توضئا في محل الاستنجاء ، ويمكن أن يحملا على بيان أصل الجواز . ثمَّ إنّ المعروف التنزه عن الوضوء بما فضل عن ماء الاستنجاء ، ولم أظفر فيه على نص فيما تفحصت عاجلا .