تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
المقدّرات [ 10 ] ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو
شرح
( الثاني ) : المكروه هو الاستعمالات البدنية والأكلية والشربية . وأما سائر الاستعمالات مثل غسل الثياب ورش الأرض ونحو ذلك فلا كراهة فيها ، للأصل . ( الثالث ) : لا فرق في مورد الكراهة بين البلاد الحارة وغيرها ولا بين كون الماء في الظروف المعدنية وغيرها ، للإطلاق . ( الرابع ) : تبقى الكراهة بعد البرودة وزوال السخونة أيضا ، للأصل والإطلاق . ( الخامس ) : لو انحصر الماء فيما أسخن بالشمس يجب الوضوء وإن كان مكروها ، لعدم المنافاة بين تعلق الكراهة من جهة الخصوصية ورجحان ذات الطبيعة ، بل وجوبها ، وقد تقدم وجه الكراهة في البقية في المياه فراجع . [ 9 ] لما عن الصادق عليه السلام : « في الماء الآجن يتوضأ منه ، الا أن تجد ماء غيره فتنزّه عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 .. والمراد به ما تغيّر لونه أو طعمه ، كما في المجمع ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المعتصم وغيره . [ 10 ] لخبر إسماعيل بن بزيع ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 21 .المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين نصوص كثيرة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق وفيه أخبار مستفيضة دالة على الصحة .. فروع - ( الأول ) : ذكر في المستند والذخيرة من المكروهات نفض المتوضي يده ، للنبوي : « إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم » ( 4 )( 4 ) المستند ج : 1 صفحة 101 الطبعة الحجرية .. ومن المكروهات الوضوء في المسجد عن البول والغائط ، للخبر : « عن