تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( فصل في مكروهات الوضوء ) ( الأول ) : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده [ 1 ] ، وأما في نفس الغسل فلا يجوز [ 2 ] .
شرح
( فصل في مكروهات الوضوء ) [ 1 ] على المشهور ، لخبر الوشاء : « دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة ، فدنوت منه لأصبّ عليه ، فأبى ذلك . وقال عليه السلام : مه يا حسن ، فقلت له : لم تنهاني أن أصبّ على يديك تكره أن أوجر ؟ قال عليه السلام : تؤجر أنت وأوزر أنا ، قلت : وكيف ذلك ؟ فقال عليه السلام : أما سمعت الله عزّ وجل يقول : * ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) * وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة ، فأكره أن يشركني فيها أحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الوضوء حديث : 1 .. وفي الإرشاد : « دخل الرضا عليه السلام يوما والمأمون يتوضأ للصلاة ، والغلام يصب على يديه الماء ، فقال عليه السلام : لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الوضوء حديث : 4 .. وعن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي فإنّه من صلاتي ، وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل فإنّها تقع في يد الرحمن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الوضوء حديث : 3 .. المحمول جميعا على الكراهة إجماعا ، وجمعا بينها وبين خبر الحذاء ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 310 | السيد عبد الأعلى السبزواري