فيه عدم اللحوق [ 34 ] ، وإن كان أحوط [ 35 ] بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء [ 36 ] حتّى وقوع شعره ، أو عرقه [ 37 ] في الإناء .
( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ،
شرح
[ 34 ] على المشهور ، جمودا على مورد النص ، إذ لا يصدق الفضل الوارد فيه عليه .
[ 35 ] لأنّ المتشرعة بحسب ارتكازاتهم لا يفرّقون بينه وبين الولوغ واللطع .
ولكن الكلام في اعتبار هذه المرتكزات في مقابل الدليل . الا أن يقال : إنّ ما ذكر في الدليل من باب ذكر أحد المصاديق ، لا التخصيص .
[ 36 ] خروجا عن مخالفة الصدوقين والمفيد وغيرهم ، واستوجهه في الجواهر استصحابا للنجاسة . وفيه : أنّه محكوم بالإطلاقات والعمومات . ولأنّ ذكر الفضل في الصحيح من باب المثال . وفيه : أنّ عهدة إثباته على مدّعيه .
[ 37 ] خروجا عن خلاف الفاضل في النهاية فألحقها بفضله ، لما تقدم في سابقة مع ما فيه .
فروع - ( الأول ) : يلحق بالماء سائر المائعات ، وقال في الجواهر :
« ينبغي القطع بالإلحاق » ويقتضيه إطلاق أكثر الفتاوى ، كما في المستند .
( الثاني ) : إن وقعت في الإناء نجاسة قبل تمام غسله تداخلت مع الولوغ فيما يتساويان ، ويختص الزائد بالزائد إجماعا .
( الثالث ) : لا يجب الدلك في التعفير ، للأصل والإطلاق .
( الرابع ) : لا يجري حكم التعفير في غسالة الولوغ ، للأصل بعد عدم الدليل ، وإن كان الأحوط الجريان .
( الخامس ) : لو ولغ الكلب في إناء وصب ماء الولوغ في إناء آخر وهكذا ، فالظاهر جريان الحكم على الجميع .
( السادس ) : لا يجري الحكم في وقوع بول الكلب أو خرئه في إناء ، وإن