تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
« إن قال في أول وضوئه : بسم الله الرّحمن الرّحيم طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 21 .. ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - : « فاعلم أنّك إذا ضربت يدك في الماء ، وقلت : بسم الله الرّحمن الرّحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 12 .. وأما أنّ الأفضل منهما ( باسم الله وباللَّه - إلخ - ) ، فلاشتماله على الدعاء وصحيح زرارة وحديث الأربعمائة وغيرهما الوارد في خصوص ذلك . ( فروع ) : الأول : الظاهر أنّ توقيتها بقبل مس الماء ، أو وضع اليد في الماء من باب تعدد المطلوب ، لأنّ مقتضى الإطلاقات استحباب التسمية حال الوضوء مطلقا . قال في المستند : « والمتحصل أنّ المذكور في أخبار التسمية في الوضوء ثمان حالات قبل مس الماء وعنده ، وعند وضع الماء على الجبين والابتداء ، وبعد الوضوء ، وعليه ، وفيه ، وإذا توضأ . ( الثاني ) : يكره ترك التسمية ، لما تقدم من قوله عليه السلام : « إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوضوء حديث : 12 و 6 .. ( الثالث ) : إذا تركها عمدا أو نسيانا ، فمقتضى الإطلاقات بقاء الاستحباب ما دام يشتغل بوضوئه ، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب . ( الرابع ) : مقتضى الإطلاقات جوازها بكل لغة لو لم نقل بالانصراف إلى العربية . ( الخامس ) : قال أبو عبد الله عليه السلام في خبر ابن أبي عمير : « إنّ رجلا توضأ وصلَّى ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وآله : أعد وضوءك وصلاتك ، فتوضأ وصلَّى ، فقال له النبيّ صلَّى الله عليه وآله أعد وضوءك وصلاتك ففعل ، فتوضأ وصلَّى ، فقال له النبي صلَّى الله عليه وآله أعد صلاتك ووضوءك ، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكى ذلك إليه ، فقال عليه السلام فهل سمّيت حين
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 299 | السيد عبد الأعلى السبزواري