شرح
الصلاة ، تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 19 ..
وأما كونها بثلاث أكف ، فاعترف في الجواهر بعدم الوقوف على مدركه بالخصوص . وأما كفاية الكف الواحدة ، فلإطلاق الأدلة الظاهر في كفاية المسمّى مطلقا .
فروع - ( الأول ) : المشهور تقديم المضمضة على الاستنشاق ، ولكنه مندوب في مندوب ، فلو عكس ترك مستحبا آخر .
( الثاني ) : لا يعتبر فيهما قصد القربة ، للأصل والإطلاق ، وإن كان أفضل ، بل أحوط .
( الثالث ) : لا يلزم إخراج الماء ، فلو ابتلعه يتحقق الاستحباب أيضا .
( الرابع ) : الأفضل أن يكونا باليمنى ، لما تقدم من : « أنّه تعالى يحب التيامن في كلّ شيء » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 295 .، ولا فرق في استحبابهما بين كون الفم والأنف نظيفان وعدمه .
( الخامس ) : لو وضع فمه أو أنفه في الماء وأخذ الماء بهما ، وتمضمض واستنشق يحصل الاستحباب أيضا ، ولو وضع فمه أو أنفه على فوارة الماء ، فدخل الماء فيهما ، فالظاهر كفاية ذلك للمضمضة والاستنشاق .
( السادس ) : لا فرق فيهما بين الصائم وغيره ، وإن كره عليه التمضمض عبثا .
( السابع ) : عن بعض استحباب الاستنثار ، ويمكن أن يستشهد له بقوله عليه السلام في الاستنشاق : « إنّه طهور » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الوضوء حديث : 13 .، فتأمل .
( الثامن ) : عن جمع استحباب المبالغة في المضمضة والاستنشاق ، للنبوي « وليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق ، فإنّه غفران ومنفرة للشيطان » ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 29 من أبواب الوضوء حديث : 11 ..