تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( الخامس ) : المضمضة والاستنشاق ، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ . ويكفي الكفّ الواحدة أيضا لكلّ من الثلاث [ 7 ] .
شرح
( الثاني ) : لا فرق فيه بين توهم النجاسة وعدمه كل ذلك ، لأنّ غسل اليد قبل الوضوء نحو توقير بالنسبة إليه . ( الثالث ) : لا يعتبر فيه قصد القربة ، للأصل والإطلاق . ولكن الأولى ، بل الأحوط قصد القربة في جميع مقدمات الوضوء . ( الرابع ) : المذكور في الكلمات أنّه يغسل من الزندين ، وهو المتيقن من النصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 2 .أيضا . ( الخامس ) : الظاهر التداخل عند اجتماع الأسباب ، كما في أصل الوضوء ، ويشهد له ما تقدم من خبر حريز . ( السادس ) : لا موضوع للاستحباب في الوضوء التجديدي . [ 7 ] أما أصل تشريعهما ، فلنصوص مستفيضة ، بل متواترة : منها : قول الصادق عليه السلام : « هما من الوضوء وإن نسيتهما فلا تعد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الوضوء حديث : 4 .. فيحمل قوله الآخر : « المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الوضوء حديث : 5 .على عدم كونهما من الأجزاء الواجبة . وأما استحبابهما في الوضوء ، فلا خلاف أجده فيه بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين - كما في الجواهر - ولا يبعد كونهما مندوبان نفسيّا ، كما يشهد له قوله عليه السلام : « المضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الوضوء حديث : 13 .، فيكونان في الوضوء آكد . وأما التثليث ، فلقول عليّ عليه السلام : « وانظر إلى وضوئك فإنّه من تمام
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 296 | السيد عبد الأعلى السبزواري