( الرابع ) : غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول ، ومرّتين في الغائط [ 6 ] .
شرح
الظفر بنص فيه بالخصوص . واستدل عليه بالنبويين :
أحدهما : « إنّ الله يحب التيامن في كلّ شيء » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 30 من أبواب الوضوء حديث : 3 .، والآخر في - حديث - « إنّه صلَّى الله عليه وآله كان يعجبه التيامن في طهوره وفعله وشأنه كله » ( 2 )( 2 ) صحيح البخاري ج : 1 باب : 1 التيمن في الوضوء والغسل ..
ويمكن أن يراد بالتيامن ، التيمن أي التبرك والبركة ، فلا ربط لهما حينئذ بالمقام . وأما الاستدلال بأنّه أمكن في الاستعمال . فمخدوش كبرى وصغرى .
وأما صحيح زرارة الدال على وضع أبي جعفر عليه السلام الماء بين يديه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 .فهو أعم من كونه في طرف يمينه أو غيرها .
[ 6 ] لجملة من الأخبار :
منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء ؟ قال عليه السلام : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 1 ..
وفي مرسل الفقيه : « اغسل يدك من النوم مرّة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 5 .المحمول على الندب إجماعا .
وأما خبر حريز « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ومن الغائط والبول مرّتين » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 2 .. فيمكن أن يكون المرّتين للأخبثين معا .
فروع - ( الأول ) : لا فرق فيه بين التوضي من الماء القليل ، أو المعتصم ولا فرق أيضا بين أن يفرغ من الإناء على يده ، أو يدخل يده في الإناء ، كما لا فرق بين الرجل والمرأة .