تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( الثاني ) : الاستياك [ 2 ] بأيّ شيء كان ، ولو بالإصبع [ 3 ] ، والأفضل عود الأراك [ 4 ] . ( الثالث ) : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين [ 5 ] .
شرح
عند كل وضوء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب السواك حديث : 2 .المحمول على الندب إجماعا . [ 3 ] أما التعميم بالنسبة إلى أيّ شيء فللإطلاق والاتفاق . وأما بالإصبع ، فللنبوي : « التسوك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب السواك حديث : 3 .، وعن عليّ عليه السلام : « أدنى التسوك أن تدلكه بإصبعك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب السواك حديث : 4 .. [ 4 ] تأسّيا بالنبيّ صلَّى الله عليه وآله ، « فإنّه كان يستاك به ، أمره بذلك جبرئيل » - كما في مكارم الأخلاق - وفي الرسالة الذهبية : « واعلم يا أمير المؤمنين أنّ أجود ما استكت به ليف الأراك » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب السواك حديث : 6 .. فروع - ( الأول ) : الظاهر كفاية ما يسمّى في هذه الأزمنة ( بالفرشاة ) ، للإطلاق الشامل لها أيضا . ( الثاني ) : مقتضى الإطلاق شمول الأدلة للأسنان الصناعية أيضا ، ولو أخرج أسنانه المصنوعة عند الوضوء وغسلها ثمَّ وضعها في فمه ، فالظاهر كفاية ذلك عن الاستياك . ( الثالث ) : مقتضى الجمود على الإطلاقات عدم سقوط الاستياك حتّى مع نظافة الأسنان أيضا طبيعية كانت أو صناعية . ( الرابع ) : مقتضى الإطلاقات حصول الاستحباب بالاستعانة بالغير أيضا . [ 5 ] على المشهور ، بل ادعي الإجماع عليه ، واعترف في الحدائق بعدم