( فصل في بعض مستحبّات الوضوء )
( الأول ) : أن يكون بمدّ [ 1 ] ، وهو ربع الصّاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، فالمدّ مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف .
شرح
( فصل في بعض مستحبّات الوضوء )
[ 1 ] نصّا وإجماعا ، قال أبو جعفر عليه السلام في الصحيح : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الوضوء حديث : 1 ..
المحمول على الاستحباب ، للاتفاق واستفاضة الروايات بكفاية مثل الدهن ، وكف واحد ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 10 من أبواب المضاف حديث : 1 وباب : 31 من أبواب الجنابة وباب 52 من أبواب الوضوء .- كما في المستند - وعن الشهيد ( قدّس سرّه ) استظهار كون المد لماء الاستنجاء والوضوء ، ويظهر ذلك من خبر عبد الرحمن بن كثير ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوضوء حديث : 1 .ولا يبعد ذلك بالنسبة إلى قلة المياه في الأزمنة القديمة خصوصا في الحجاز وسهولة الشريعة ، وتشريع التكاليف بالنسبة إلى أقلّ الناس تحمّلا ، كما في الأخبار ( 4 )( 4 ) راجع علل الشرائع والوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 13 .. والمدّ ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا . والصاع أربعة أمداد فيصير ثلاثة كيلوات تقريبا .
[ 2 ] نصّا وإجماعا ، قال النبيّ صلَّى الله عليه وآله لعليّ : « عليك بالسواك