تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
أصلا ، فلا مورد للبحث حتّى يبحث عن ثبوت الاستحباب فعلا أو ملاكا . ( وفيه ) : أنّه من مجرد الدعوى ، لأنّ كل حكم من الأحكام التكليفية يكون فيه الاقتضاء الا أنّه يختلف شدة وضعفا ، ولا يوجب ذلك أن يكون الضعيف مما لا اقتضاء فيه . ثمَّ إنّ الإشكال من ناحية قصد الوجوب والندب مبنيّ على اعتبار قصد الوجه ، ومقتضى الأصل والإطلاق عدم اعتباره ، فلا يبقى موضوع للإشكال من هذه الجهة ، وقد تقدم إمكان تصحيح قصدهما على فرض الاعتبار أيضا ، ويأتي نظير المقام في [ مسألة 28 و 31 ] من ( فصل شرائط الوضوء ) . فرعان - ( الأول ) : لو قصد الغايات المتعددة ولم يوفق لإتيانها يثاب على قصده لها ، للمستفيضة الدالة على ترتب الثواب على قصد الحسنة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب مقدمة العبادات .. ( الثاني ) : لو لم يعلم بأنّه يوفق لإتيان الغايات المتعددة يجوز قصدها رجاء ، فيثاب حينئذ . نعم ، لو علم بأنّه لا يوفق لإتيانها يشكل القصد حينئذ .