تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وتغسيله الميت [ 32 ] . ( الثالث ) : لجماع من مسّ الميت ولم يغتسل بعد . ( الرابع ) : لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ [ 33 ] .
شرح
وأما الثالث : فلقول أبي الحسن الثاني عليه السلام : « كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوضوء حديث : 2 .. [ 32 ] لخبر شهاب بن عبد ربه : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت ، أو من غسل ميتا إله أن يأتي أهله ثمَّ يغتسل ؟ فقال : هما سواء ولا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه ، وتوضأ ، وغسل الميت وهو جنب وإن غسل ميتا توضأ ، ثمَّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .. ومن ذلك يعلم وجه الثالث أيضا . [ 33 ] أما الأول : فنسبه في الحدائق إلى الأصحاب ، واعترف كصاحبي المدارك والجواهر : بعدم الظفر بدليله ، بل ظاهر الأخبار خلافه لاشتمالها على غسل اليدين من العاتق ، أو المنكب ، أو المرفق ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 و 7 و 10 .على ما يأتي في محله ، ولا تعرض فيها للوضوء . نعم ، علَّل ذلك بوجوه اعتبارية قاصرة عن إثبات الحكم الشرعي . وأما الثاني : فنسب إلى المشهور . فإن كان مستندهم قول أبي عبد الله عليه السلام : « توضّأ إذا أدخلت الميت القبر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 53 من أبواب الدفن حديث : 1 .، فظاهره الوضوء بعد الإدخال لا لأجله ، مع أنّه مطلق لا يختص بمن ذكر في المتن . وإن كان المستند غيره ،