( السابع عشر ) : مقاربة الحامل [ 26 ] .
( الثامن عشر ) : جلوس القاضي في مجلس القضاء [ 27 ] .
( التاسع عشر ) : الكون على الطهارة .
( العشرون ) : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت : أنّ الأقوى استحبابه نفسيّا أيضا .
وأما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا ، فصاعدا أيضا [ 28 ] ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ، بل
شرح
هذا النحو من التعبير ظاهر في مفروغية رجحان أصل الوضوء في مورده .
[ 25 ] قال أبو عبد الله عليه السلام : « من تطهّر ثمَّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الوضوء حديث : 1 .. والإشكال فيه : بأنّه مستلزم لكون غاية الوضوء الحدث ، شبهة في مقابل النص ، مع أنّ الغاية حصول الطهارة عند التعرض للنوم ، لا أن يكون نفس النوم من حيث هو غاية ، فلا إشكال أصلا .
[ 26 ] لوصية النبيّ صلَّى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام : « إذا حملت امرأتك . فلا تجامعها الا وأنت على وضوء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوضوء حديث : 1 ..
[ 27 ] كما عن جمع من الفقهاء ، ويشهد له الاعتبار ، لأنّه من أهم مصائد الشيطان ، فلا بد من المدافعة معه بكل ما أمكن ، واعترف جمع منهم صاحب الجواهر بعدم العثور فيه على النص ، وتقدم الوجه في الأخيرين .
فائدة : لا يعتبر في قصد الغاية المطلوبة القصد التفصيلي ، بل يكفي الارتكازي الإجمالي أيضا ، للأصل كسائر الدواعي والغايات . والظاهر أنّ قصد الكون على الطهارة مرتكز في أذهان المتشرعة ، ففي الموارد التي لم يثبت استحباب الوضوء لها يصح الاستحباب بهذا القصد الارتكازي ولا محذور فيه .
[ 28 ] لإطلاق قول أبي عبد الله عليه السلام : « من جدّد وضوءه لغير حدث