( الثالث عشر ) : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة [ 22 ] .
( الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما [ 23 ] .
( الخامس عشر ) : ورود المسافر على أهله ، فيستحب قبله [ 24 ] .
( السادس عشر ) : النوم [ 25 ] .
شرح
وأما الأخير فيشهد له قوله عليه السلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها ، فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلَّي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب قراءة القرآن حديث : 2 ..
فإنّ مثل هذا التعبير ظاهر في مفروغية رجحان الطهارة فيها ، وإنّما ذكر ذلك لأجل دفع توهم اشتراط الطهارة في أصل الصحة .
[ 22 ] راجع الأمر الثالث من فصل مستحبات الأذان والإقامة .
[ 23 ] لصحيح أبي بصير : « سمعت رجلا يقول لأبي جعفر عليه السلام :
إنّي قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ، ولم أدخل بها ، وإنّي أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إذا دخلت ، فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة . ثمَّ أنت لا تصل إليها حتّى تتوضأ وصلّ ركعتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 ..
بناء على أنّ ما ذكر في صدر الحديث من حكمة تشريع أصل الحكم ، لا العلَّة حتى يدور الحكم مدارها وجودا وعدما .
[ 24 ] قال أبو عبد الله عليه السلام : « من قدم من سفره ، فدخل على أهله ، وهو على غير وضوء ، ورأى ما يكره ، فلا يلومنّ الا نفسه » ( 3 )( 3 ) لم نعثر على مصدر هذه الرواية الا أنّ صاحب الحدائق ذكرها في الحدائق ج : 1 الطبعة الحجرية ص : 143 .وقد تقدم أنّ