تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( الخامس ) : دخول المشاهد المشرفة [ 14 ] . ( السادس ) : مناسك الحج [ 15 ] مما عدا الصلاة والطواف . ( السابع ) : صلاة الأموات [ 16 ] . ( الثامن ) : زيارة أهل القبور [ 17 ] . ( التاسع ) : قراءة القرآن ، أو كتبه ، أو لمس حواشيه ، أو حمله [ 18 ] .
شرح
المساجد ، فإنّها بيوت الله تعالى في الأرض ، من أتاها متطهّرا طهّره الله من ذنوبه وكتب من زوّاره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الوضوء حديث : 2 .. [ 14 ] لسيرة الفقهاء والمؤمنين خلفا عن سلف وقد أرسل صاحب الجواهر في كتاب الديات : « إنّ بيوتنا مساجد » وعن ابن حمزة : إلحاق كل مكان شريف بالمساجد ، ويشهد له الاعتبار وسيرة الصالحين الأخيار . [ 15 ] قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء - إلى أن قال - والوضوء أفضل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب السعي حديث : 1 .، وقال عليه السلام : « ولو أتمّ مناسكه بوضوء كان أحبّ إليّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب السعي حديث : 6 .. [ 16 ] راجع فصل آداب الصلاة على الميت . [ 17 ] عن الشهيد ورود خبر به ، وعن الدلائل : التقييد بالمؤمنين ، ولعلَّه المنساق من كلمات الفقهاء أيضا ، ويمكن انطباق ما يأتي في قراءة القرآن والدعاء على ذلك أيضا ، لعدم انفكاك الزيارة عن قراءة القرآن والدعاء غالبا . [ 18 ] تقدم ما يدل على الأول . ويدل على الثاني : خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو