شرح
فيه ، فمقتضى الأصل هو الجواز .
فروع - ( الأول ) : إذا كتب القرآن غلطا ، فمقتضى الأصل جواز مسّه بلا وضوء ، لأنّه ليس بقرآن ، وإن كان الأحوط تركه .
( الثاني ) : لو شك في شيء أنّه قرآن أم لا ، فمقتضى الأصل جواز مسّه .
( الثالث ) : لو علم إجمالا في صفحة كتاب - مثلا - شيء من القرآن ، ولم يعلم ذلك تفصيلا ، لا يجوز مس بعض الخطوط منها بلا طهارة لتنجز العلم الإجمالي .