تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
القرآن حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف [ 44 ] . نعم ، يكره ذلك ، كما أنّه يكره تعليقه وحمله [ 45 ] . ( مسألة 17 ) : ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت [ 46 ] فلا بأس بمسّها على المحدث . نعم ، لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات [ 47 ] . ( مسألة 18 ) : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابسا ، لأنّه هتك ، وأما المتنجس ، فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمسّ القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه [ 48 ] . ( مسألة 19 ) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكلها [ 49 ] ، وأما للمتطهّر فلا بأس ، خصوصا إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرك .
شرح
[ 44 ] للأصل وعدم الخلاف . [ 45 ] لما مر من خبر إبراهيم بن عبد الحميد ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 260 .المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا . [ 46 ] لأنّ لنفس الألفاظ الخاصة المنزلة على النبيّ صلَّى الله عليه وآله موضوعية خاصة في ذلك ، والترجمة ليست منها ، مضافا إلى أصالة البراءة . [ 47 ] لأنّ المناط ما كان علما للذات الأقدس الرّبوبيّ ، وهو موجود في كلّ ما كان علما له تعالى من أيّة لغة كانت . [ 48 ] إن لم يتحقق الهتك والتوهين عند المتشرعة ، والا يجب الترك . [ 49 ] مع استلزام المسّ ولو بباطن الفم قبل المحو . وأما مع عدمه أو الشك