أو القصّ ، أو الحفر ، أو العكس [ 29 ] .
( مسألة 7 ) : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحروف وإن كان يكتب ولا يقرأ ، كالألف في قالوا وآمنوا بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب ، كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين ، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب رحمان ولقمان [ 30 ] .
( مسألة 8 ) : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في الكتاب بل لو
شرح
[ 29 ] لشمول إطلاق الدليل لذلك كله عرفا . والمناقشة في الحفر والتخريم تنافي صدق المس عرفا .
[ 30 ] كل ذلك لصدق القرآن عليه ، فيشمله إطلاق الدليل لا محالة .
وذكر المصحف في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوضوء حديث : 3 .لا موضوعية فيه ، بل لأجل اشتماله على تلك الكلمات الخاصة ، وهي دائرة مدار كيفية الكتابة ، كما تقدم في [ مسألة 6 ] .
وأما خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : إي ، إنّي والله لأوتي بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب ، وما سمعت أحدا يكره ذلك شيئا إلا أنّ عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا ، يقول جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية ، وفي الخمر فيوضع على لحم الخنزير » .
ففيه أولا : أنّ الأخذ أعم من مس موضع القرآن . وثانيا : أنّه لم يعلم أنّ ذيل الحديث من الإمام عليه السلام . وثالثا : أنّه مخالف للإجماع - على فرض الصحة - وتحقق مسّ القرآن ( 2 )( 2 ) صدر الحديث مذكور في الوسائل باب : 18 من أبواب الجنابة حديث : 3 . أما ذيله فقد ذكر في الجواهر ج 3 صفحة : 46 الطبعة السادسة ..