أما الغايات للوضوء الواجب ، فيجب للصلاة الواجبة ، أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو على الأحوط [ 9 ] . ويجب أيضا للطواف الواجب وهو ما كان جزءا للحج
شرح
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة الآية : 222 .كما ذكرنا في التفسير ( 2 )( 2 ) راجع مواهب الرحمن في تفسير القرآن المجلد الرابع سورة البقرة الآية : 224 ..
وعن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « يا أنس أكثر من الطهور يزد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنّك تكون إذا متّ على طهارة شهيدا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوضوء حديث : 3 ..
وعنه صلَّى الله عليه وآله : « يقول الله تعالى : من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوضوء حديث 2 ..
وتقدم أنّ الوضوء الجامع للشرائط سبب توليديّ للطهارة ، ولا فرق في التوليديات بين إضافة الطلب إلى السبب أو إلى المسبّب ، فلا فرق بين أن يقال :
القه في النار ، أو يقال أحرقه بها ، وقد ورد الأمر بهما معا في الكتاب والسنة .
قال الله تعالى : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ( 5 )( 5 ) المائدة الآية : 6 .. وقد ورد الأمر بنفس الطهارة من حيث هي في السنة بما لا يحصى ، كقولهم عليهم السّلام « لا صلاة إلا بطهور » ، ولا فرق في حصول الطهارة بين قصد السبب فقط ، أو المسبب كذلك ، أو هما معا ، بل الظاهر حصولها لو قصد السبب وقصد عدم حصول المسبب ، ما لم يرجع إلى الإخلال بقصد القربة ، لأنّ قصد عدم حصول المسبب في التوليديات لغو باطل ، ويكفي قصد السبب فقط ، إلا إذا رجع قصد عدم حصول المسبب إلى عدم قصده أيضا ، أو أوجب الإخلال بالقربة .
[ 9 ] أما الأول فبالضرورة ، ونصوص كثيرة في أبواب متفرقة ومنها : قوله