( فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة )
فإنّ الوضوء إما شرط في صحة فعل ، كالصلاة [ 1 ] ، والطواف [ 2 ] ، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن [ 3 ] ، وإما شرط في
شرح
( فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة )
حيث إنّ الوضوء راجح ذاتا ، وله رجحان غيريّ ومقدميّ أيضا ، وجوبا أو ندبا بالنص والإجماع . وكل مقدمة لا بد لها من ذي المقدمة تعرضوا في المقام لما هو من ذي المقدمة للوضوء .
[ 1 ] بضرورة من الدّين ونصوص متواترة ، منها صحيح زرارة : « لا صلاة إلا بطهور » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الوضوء حديث : 1 ..
[ 2 ] إجماعا ونصوصا كثيرة ، منها : صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام : « سألته عن رجل طاف ثمَّ ذكر أنّه على غير وضوء ؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتد به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 4 ..
وقد يستدل بقوله صلَّى الله عليه وآله : « الطواف بالبيت صلاة » ( 3 )( 3 ) كنز العمال ج : 3 حديث 206 .. ولكنّه قاصر سندا ودلالة ، كما يأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى ، هذا في طواف الفريضة . وأما طواف النافلة ، فيأتي حكمه .
[ 3 ] إجماعا ونصّا ، ففي خبر ابن فهد : « لقارئ القرآن متطهّرا في غير